Child Maintenance If Receiving Government Benefits

Question

Salam mufti saab
If the separated wife is getting the full government benefits, is she still entitled to claiming child maintenance, as she wishes to save the government benefits and make the father of the children pay (child maintenance), and what is the separated wife allowed and not allowed to do with the benefit money



Answer

In Islamic law, child maintenance entails food, clothes, rent/housing.[1]  In modern circumstances, this would also entail essential utilities and transport costs, tuition fees for Islamic education,[2] lunch money, uniform, and other schooling necessities. These are essential costs for the child and thus must be fulfilled by the one responsible for them and will be provided based on what the responsible individual can afford.[3] However, recreational activities would not fall under obligatory child maintenance.

The father must pay for the child maintenance of a child within their breastfeeding period.[4] According to the authenticated position of the Hanafi school, this is the first two years of the child’s life.[5]

After this period, and until maturity, the father must pay for child maintenance if the child does not have enough money to satisfy these essential needs.[6] While the government does provide welfare, it is likely to be insufficient in covering the cost of the child’s Islamic education, housing, and food needs. However, the mother will not be able to save government support and expect the father to fulfil the child’s essential necessities in full. Government support for children is given to assist parents with child maintenance; thus, this is as if the child has money. Therefore, the fiqh obligates the father to subsidise that which this money does not cover.

For mature female children, the father must pay towards her expenses until she is married. The only exception would be if she is working and her wages fulfil her essential needs. If they do not, the father will subsidise her.[7]  Mature male children are expected to work for their own needs. However, the Hanafi references state that the father would be obligated to cover his essential expenses if he is physically unable to work or seeking Islamic knowledge. They also submit that being of a noble class where working is considered social denigration is also an excuse that prevents a mature male child from working, thus necessitating maintenance from the father.[8] From this last ruling, we extrapolate that the father must provide maintenance for mature male children in compulsory secular education and not earning sufficient wages to cover their essential expenses.

The fiqh provides the regulatory guidelines to approach one’s obligation towards one’s children. The guidelines cover essential necessities only. Of course, one should provide the best they can for their children, as a social responsibility.

I hope this clarifies the matter.

[1]           فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (4/ 411): إذْ لَيْسَتْ النَّفَقَةُ سِوَى إخْرَاجِ مَا يَحْتَاجُهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ لِكِفَايَتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْكِتَابِ مَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ مِنْ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ شَخْصٍ آخَرَ بَلْ يَدْخُلُ فِيهَا الْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى. فِي الْخُلَاصَةِ. قَالَ هِشَامٌ: سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ النَّفَقَةِ فَقَالَ هِيَ الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى وَلِأَنَّهُ جُزْؤُهُ فَكَانَ كَنَفْسِهِ

[2] It is the father’s responsibility to ensure the Islamic and moral education of their children. Thus, tuition fees for a local evening madrasa or a similar institution is deemed a necessary expense upon the father, unless he or the mother are providing this already.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (1/ 546): وأمرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليم، لا على جهة التكليف»

شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (1/ 723):مسألة: [تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة] قال أبو جعفر: (يؤدب الرجل ولده على الطهارة، والصلاة إذا عقلها، ولا تجب عليه الفرائض منهما، ولا من غيرهما حتى يبلغ). وذلك لما روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلع عشرا فاضربوهم عليها”. ولا يجب ذلك عليه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتي يحتلم”. ولا خلاف بين الأمة أنه لا صوم عليه، ولا حج قبل البلوغ، فعلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم، وليمرن عليها ويعتادها» وقال الله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا}: روي في التفسير: أن أدبوهم، وعلموهم

التجريد للقدوري» (11/ 5590): فإن قيل: الأب إذا ضرب الصبي فليس يستوفى لنفسه، وإنما يضربه لمنفعة الصبي، ومع ذلك عليه الضمان، فلا تأثير للوصف. قلنا: الأب يستوفيه لمنفعة الصبي (ومنفعة) نفسه فلا تأثير للوصف، لأن له غرض صحيح في ‌تأديب ولده»

[3]           حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (2/ 462): وَالنَّفَقَةُ تَشْمَلُ ‌الطَّعَامَ ‌وَالْكِسْوَةَ ‌وَالسُّكْنَى، وَيُعْتَبَرُ فِي نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ الْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ وَلَا تَقْتِيرٍ بَحْرٌ: أَيْ الْوَسَطُ مِنْ حَالِهِ الْمَعْهُودِ وَلِذَا أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ إلَخْ لَا مَا بَيْنَ نَفَقَةِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فَلَا يُرَدُّ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْوَسَطِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ خِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ وَالْفَتْوَى عَلَى اعْتِبَارِ حَالِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَسَطِ هُنَاكَ الْمَعْنَى الثَّانِي وَالْمُرَادَ هُنَا الْأَوَّلُ فَافْهَمْ»

[4]           الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 560-2):نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة الولد الصغير إذا كان رضيعا […]«ونفقة الصبي بعد الفطام إذا كان له مال في ماله هكذا في المحيط وإن كان مال الصغير غائبا أمر بالإنفاق عليه، ويرجع في ماله، فإن أنفق عليه بغير أمره لم يرجع إلا أن يكون أشهد أنه يرجع ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى – أن يرجع،

وإن لم يشهد إذا كانت نيته يوم دفع أنه يرجع، وأما في القضاء فلا يرجع إلا أن يشهد كذا في السراج الوهاج. وإن كان للصغير عقار، أو أردية، أو ثياب، واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه كذا في الذخيرة»ا

[5]           «حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (3/ 209): (فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ) هُوَ (حَوْلَانِ وَنِصْفٌ عِنْدَهُ وَحَوْلَانِ) فَقَطْ (عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ) فَتْحٌ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي تَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ عَنْ الْعَوْنِ، لَكِنْ فِي الْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ فِي الْحَوْلَيْنِ وَنِصْفٍ، وَلَوْ بَعْدَ الْفِطَامِ»

Fatawa Darul Uloom Zakariyya, 4: 397.

[6]           المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (3/ 566):وأما إذا لم يكن للصبي مال فالنفقة على والده ‌لا ‌يشاركه أحد في ذلك؛ لأنه إنما يستحق النفقة على الوالد لكونه…….. إليه غيره ‌لا ‌يشاركه في هذا المعنى فلا يشاركه في النفقة عليه

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (1/ 496):فَصْلٌ (وَنَفَقَةُ الطِّفْلِ) الْحُرِّ (الْفَقِيرِ) وَكَذَا السُّكْنَى وَالْكِسْوَةُ تَجِبُ (عَلَى أَبِيهِ) بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا لَكِنْ عَلَى الْمُعْسِرَةِ تُفْرَضُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَعَلَى الْمُوسِرِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ عَاجِزًا يَتَكَفَّفُ وَيُنْفِقُ وَقِيلَ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ اكْتَسَبَ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَنْهُ حُبِسَ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ وَإِنْ عَلَا فِي دَيْنِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ إلَّا فِي النَّفَقَةِ قُيِّدَ بِالطِّفْلِ؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ لَا يَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ إلَّا بِشُرُوطٍ كَمَا سَيَأْتِي وَقُيِّدَ بِالْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى الْغَنِيِّ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ أَنْفَقَ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ عَلَى مَالِهِ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ وَقَيَّدْنَا بِالْحُرِّ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَ الْمَمْلُوكَ نَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ (لَا يُشَارِكُهُ) أَيْ الْأَبَ (فِيهَا) أَيْ فِي النَّفَقَةِ (أَحَدٌ) مِنْ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي إيجَابِ نَفَقَةِ الْمَنْكُوحَاتِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْأَوْلَادِ عَلَى الْأَبِ وَأَنَّ النَّسَبَ لَهُ

[7]           الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 612) (وَتَجِبُ) النَّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا عَلَى الْحُرِّ (لِطِفْلِهِ) يَعُمُّ الْأُنْثَى وَالْجَمْعَ (الْفَقِيرِ) … (قَوْلُهُ الْفَقِيرِ) أَيْ إنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْكَسْبِ، فَإِنْ بَلَغَهُ كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يُؤْجِرَهُ أَوْ يَدْفَعَهُ فِي حِرْفَةٍ لِيَكْتَسِبَ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ لَوْ كَانَ ذَكَرًا، بِخِلَافِ الْأُنْثَى كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْحَضَانَةِ عَنْ الْمُؤَيِّدِيَّةِ. قَالَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: لَوْ اسْتَغْنَتْ الْأُنْثَى بِنَحْوِ خِيَاطَةٍ وَغَزْلٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا نَقُولُ تَجِبُ عَلَى الْأَبِ مَعَ ذَلِكَ، إلَّا إذَا كَانَ لَا يَكْفِيهَا فَتَجِبُ عَلَى الْأَبِ كِفَايَتُهَا بِدَفْعِ الْقَدْرِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ، وَلَمْ أَرَهُ لِأَصْحَابِنَا. وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ بِخِلَافِ الْأُنْثَى؛ لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ إيجَارُهَا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ إلْزَامِهَا بِحِرْفَةٍ تَعْلَمُهَا. اهـ أَيْ الْمَمْنُوعَ إيجَارُهَا لِلْخِدْمَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا فِيهِ تَسْلِيمُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ  يَخْلُو بِهَا وَذَا لَا يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ، وَعَلَيْهِ فَلَهُ دَفْعُهَا لِامْرَأَةٍ تُعَلِّمُهَا حِرْفَةً كَتَطْرِيزٍ وَخِيَاطَةٍ مَثَلًا.

[8]           «حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (3/ 614):(وَكَذَا) تَجِبُ (لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ) كَأُنْثَى مُطْلَقًا وَزَمِنٍ وَمَنْ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِالتَّكَسُّبِ وَطَالِبِ عِلْمٍ لَا يَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ، كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْعَيْنِيِّ. وَأَفْتَى أَبُو حَامِدٍ بِعَدَمِهَا لِطَلَبَةِ زَمَانِنَا كَمَا بَسَطَهُ فِي الْقُنْيَةِ، وَلِذَا قَيَّدَهُ فِي الْخُلَاصَةِ بِذِي رُشْدٍ (لَا يُشَارِكُهُ) أَيْ الْأَبُ»

Answered by:
Maulana Ikramul Hoque Miah

Checked & Approved by:
Mufti Abdul Rahman Mangera
Mufti Zubair Patel

Source:

https://fatwacentre.org/talaq-divorce/child-maintenance-if-receiving-government-benefits/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *